الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق الكويت للاستجابة الطارئة
دليل إجراءات التقدم
بطلب تمويل الأضرار
للجهات الحكومية المتضررة
اعتماد المشروع
اعتماد التمويل
اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
الصرف والمتابعة
الغرض من الدليل
لتوضيح بيانات إجراءات صرف أموال صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بما يوحد خطوات تقديم الطلبات ، وتوضيح تسلسل اعتماد المشروع والتمويل ، وتحديد متطلبات اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وتسجيل العقد والصرف ؛ بما يساعد الجهات المستفيدة على تجنب التأخير .
نسخة إرشادية للجهات الحكومية
الدليل في لمحة
يوضح هذا الدليل المسار الإجرائي الذي تتبعه الجهة الحكومية لطلب تمويل أعمال إصلاح الأضرار ، منذ إعداد الطلبين الرسميين وحتى إقفال المشروع .
القاعدة الأساسية للتمويل
يمول الصندوق أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق والأصول التابعة للجهة المتضررة نتيجة العدوان الإيراني على دولة الكويت . ولا يمول الصندوق خطة تمويل عامة أو برنامج تطوير أو تحديث للجهة المستفيدة .
ما يموله الصندوق
تمويل أعمال الإصلاح العاجل والتدخلات السريعة اللازمة لإعادة تشغيل المرافق الحيوية المتضررة .
دعم استمرارية الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والخدمات الصحية وغيرها من المرافق العامة ذات الأولوية .
توفير الموارد اللازمة للبدائل التشغيلية المؤقتة والتجهيزات الفنية واحتياجات الطوارئ ذات الصلة .
فرق مهم بين اعتماد المشروع واعتماد التمويل
اعتماد مجلس الوزراء شرط لبدء نظر الصندوق في الطلب ، لكنه لا يمثل موافقة تلقائية على التمويل . يعتمد الصندوق التمويل بعد الدراسة وفي حدود الموارد المالية المتاحة .
المسار الإجرائي المختصر
1
إعداد الطلبين
| 2
اعتماد مجلس الوزراء
| 3
دراسة واعتماد التمويل
| 4
اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
| 5
تسجيل العقد
| 6
الصرف والمتابعة والإقفال
الإجراءات التفصيلية
1 | إعداد ملف المشروع وإرفاق طلبين رسميين
تعد الجهة المستفيدة ملفاً متكاملاً للمشروع ، ويرفق به طلبان رسميان مستقلان ، على أن تتطابق بيانات المشروع الأساسية في الطلبين وفي جميع المرفقات .
الطلب الأول : موجه إلى مجلس الوزراء
يتضمن طلب اعتماد المشروع ضمن قائمة أولويات المشاريع الحكومية المقترح تمويلها من خلال صندوق الكويت للاستجابة الطارئة .
الطلب الثاني : موجه إلى الصندوق
يتضمن طلب النظر في تمويل أعمال إصلاح الأضرار ، وذلك بعد صدور اعتماد مجلس الوزراء للمشروع .
المرفقات الأساسية للطلب
الطلب الأول : موجه إلى مجلس الوزراء
يتضمن طلب اعتماد المشروع ضمن قائمة أولويات المشاريع الحكومية المقترح تمويلها من خلال صندوق الكويت للاستجابة الطارئة .
الطلب الثاني : موجه إلى الصندوق
يتضمن طلب النظر في تمويل أعمال إصلاح الأضرار ، وذلك بعد صدور اعتماد مجلس الوزراء للمشروع .
المرفقات الأساسية للطلب
وصف المشروع والموقع أو الأصل المتضرر .
تقرير فني يوضح طبيعة الضرر وحالته الراهنة .
ما يوضح ارتباط الضرر بأثر العدوان على البلاد .
صور أو مخططات أو مستندات تدعم وصف الضرر .
نطاق أعمال الإصلاح المطلوب تمويلها .
تكلفة تقديرية مفصلة ومدة متوقعة للتنفيذ .
بيانات ممثل الجهة والمسؤول عن متابعة الطلب .
ويمكن طلب أية معلومات إضافية حسب كل حالة وظروفها الخاصة .
عند وجود أعمال تطوير أو تحديث
يجب فصل أعمال الإصلاح وتكاليفها عن أي أعمال تطوير أو تحديث . وينظر الصندوق فقط في نطاق الإصلاح المرتبط مباشرة بالضرر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (587/2026) بشأن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة .
اعتماد المشروع والتمويل
2 | اعتماد المشروع من مجلس الوزراء
لا يبدأ الصندوق دراسة طلب التمويل إلا بعد اعتماد المشروع من مجلس الوزراء . وعلى الجهة المستفيدة تزويد الصندوق بنسخة من قرار أو كتاب الاعتماد فور صدوره .
اعتماد مجلس الوزراء يجيز إدراج المشروع ضمن المشاريع التي يمكن للصندوق النظر في تمويلها .
لا يعد الاعتماد التزاماً مالياً على الصندوق ، ولا يحدد تلقائياً قيمة التمويل .
يجب أن تتطابق بيانات المشروع المعتمد مع الطلب والمرفقات المقدمة إلى الصندوق .
3 | دراسة الطلب واعتماد التمويل من الصندوق
بعد ورود اعتماد مجلس الوزراء ، يراجع الصندوق الطلب والمستندات الفنية والمالية للتحقق من أهلية الأعمال للتمويل ووضوح نطاقها وتكلفتها ومدتها .
التحقق من ارتباط الأعمال بإصلاح الأضرار الناتجة عن العدوان .
التأكد من اكتمال البيانات وعدم إدراج أعمال تطوير أو تحديث غير مؤهلة .
مراجعة التكلفة التقديرية ومدة التنفيذ ومدى توفر الموارد المالية .
طلب أي إيضاحات أو مستندات أو تعديلات لازمة قبل اتخاذ القرار .
نتيجة دراسة الطلب
اعتماد التمويل بالقيمة ونطاق الأعمال المقترحين .
اعتماد التمويل بقيمة أو نطاق أعمال معدل .
طلب استكمال متطلبات محددة قبل اتخاذ القرار .
عدم اعتماد التمويل .
اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
تعريف الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
الطرف الذي تختاره الجهة المستفيدة ، وفق إجراءاتها القانونية والتعاقدية ، لتنفيذ الأعمال التي اعتمد الصندوق تمويلها .
4 | تحديد واختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
بعد استلام الإشعار الرسمي باعتماد التمويل ، تتولى الجهة المستفيدة تحديد واختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها لديها .
أساليب الاختيار الممكنة
طرح مناقصة .
طلب عروض من قائمة قصيرة .
التكليف المباشر ، متى كان جائزاً وفق الإجراءات المعمول بها .
أي أسلوب تعاقد آخر تجيزه الأنظمة واللوائح والإجراءات لدى الجهة المستفيدة .
ضوابط يجب مراعاتها عند التعاقد
تتحمل الجهة المستفيدة مسؤولية سلامة إجراءات الاختيار والإسناد والتعاقد .
يقتصر نطاق العقد على الأعمال التي اعتمد الصندوق تمويلها .
تتوافق قيمة العقد ومدته وشروط الدفع مع التمويل المعتمد .
تراعى في وثائق التعاقد متطلبات وآلية التمويل المعتمدة من الصندوق .
لا يتحمل الصندوق أعمال تطوير أو تحديث أو تكاليف غير معتمدة .
يخطر الصندوق بأي تغيير جوهري في النطاق أو القيمة أو مدة التنفيذ قبل ترتب أي التزام إضافي .
أسلوب الاختيار من مسؤولية الجهة المستفيدة
لا يفرض الصندوق وسيلة تعاقد محددة ؛ وإنما تلتزم الجهة المستفيدة بإجراءاتها القانونية المعتمدة ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأعمال محل التعاقد سيمولها الصندوق .
تسجيل عقد الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال
5 | تسجيل عقد الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال لدى الصندوق
بعد استكمال إجراءات اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وإبرام العقد ، تقوم الجهة المستفيدة بتسجيل العقد لدى الصندوق قبل تقديم أي طلب صرف ، وذلك للتحقق من توافقه مع نطاق وقيمة التمويل المعتمدين .
يشترط لإعداد وإبرام اتفاقية الصرف مع الجهة المستفيدة بعد صدور قرار الترسية أن تقدم الجهة المستفيدة ما يثبت حصولها المسبق على موافقات ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، كلٌ في حدود اختصاصه ، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
يشترط لإعداد وإبرام اتفاقية الصرف مع الجهة المستفيدة بعد صدور قرار الترسية أن تقدم الجهة المستفيدة ما يثبت حصولها المسبق على موافقات ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، كلٌ في حدود اختصاصه ، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
المستندات المطلوبة لتسجيل العقد
نسخة معتمدة من العقد الموقع ومستندات الإسناد أو الترسية .
نطاق الأعمال وجداول الكميات أو الخدمات .
قيمة العقد ومدته وجدول التنفيذ .
جدول الدفعات وشروط الصرف .
الضمانات أو الكفالات المطلوبة ، عند الحاجة .
كتاب رسمي بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات الصرف .
أي مستندات فنية أو قانونية أو مالية أخرى يطلبها الصندوق .
شرط بدء إجراءات الصرف
لا تبدأ إجراءات الصرف قبل اكتمال تسجيل عقد الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال لدى الصندوق واستيفاء المستندات والتفويضات المطلوبة .
مراجعة العقد من قبل الصندوق
يراجع الصندوق العقد للتحقق من مطابقته لنطاق الأعمال المعتمد ، وقيمة التمويل ، والمدة ، وجدول الدفعات ، وأي شروط أخرى مرتبطة بقرار التمويل . ولا يعد تسجيل العقد اعتماداً لأي أعمال أو مبالغ تتجاوز التمويل المعتمد .
يراجع الصندوق العقد للتحقق من مطابقته لنطاق الأعمال المعتمد ، وقيمة التمويل ، والمدة ، وجدول الدفعات ، وأي شروط أخرى مرتبطة بقرار التمويل . ولا يعد تسجيل العقد اعتماداً لأي أعمال أو مبالغ تتجاوز التمويل المعتمد .
الصرف والمتابعة وإقفال المشروع
6 | تقديم طلبات الصرف ومتابعة التنفيذ
تتقدم الجهة المستفيدة بطلبات الصرف وفق النماذج المعتمدة لدى الصندوق ، وبعد التحقق من إنجاز الأعمال واستحقاق الدفعة وفق عقد الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال المسجل .
يرفق بكل طلب صرف ، بحسب طبيعة الدفعة
كشف تفصيلي بالأعمال أو البضائع أو الخدمات المطلوب سدادها .
الفواتير أو المستخلصات المعتمدة .
تقارير تقدم الأعمال وشهادات الإنجاز أو الاستلام .
الضمانات أو الكفالات البنكية المتعلقة بالدفعات المقدمة ، عند الاقتضاء.
أي مستندات فنية أو قانونية أو مالية مؤيدة للطلب .
مسؤوليات الجهة المستفيدة أثناء التنفيذ
توقيع طلبات الصرف من الأشخاص المفوضين رسمياً .
الإشراف على تنفيذ الأعمال والتحقق من صحة المستخلصات والفواتير .
اعتماد الأعمال المنفذة قبل طلب صرف قيمتها .
متابعة الجدول الزمني ورفع تقارير تقدم الأعمال إلى الصندوق .
إخطار الصندوق فوراً بأي تعثر أو تأخير أو تغيير جوهري .
آلية الصرف
يتم الصرف للجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وفق العقد المسجل ، وفي حدود قيمة التمويل المعتمد ، وبعد استيفاء إجراءات المراجعة والتدقيق لدى الصندوق .
إقفال المشروع
بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ، تقدم الجهة المستفيدة ملف إقفال المشروع متضمناً التقرير النهائي ، وشهادات الإنجاز أو الاستلام ، والبيان المالي ، وأي صور أو مستندات توضح حالة الموقع بعد التنفيذ ، وأي متطلبات ختامية يطلبها الصندوق .
بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ، تقدم الجهة المستفيدة ملف إقفال المشروع متضمناً التقرير النهائي ، وشهادات الإنجاز أو الاستلام ، والبيان المالي ، وأي صور أو مستندات توضح حالة الموقع بعد التنفيذ ، وأي متطلبات ختامية يطلبها الصندوق .
قائمة التحقق قبل الإرسال
✓
إرفاق طلبين رسميين مستقلين: الأول موجه إلى مجلس الوزراء ، والثاني موجه إلى الصندوق .
✓
التأكد من تطابق اسم المشروع ونطاقه وتكلفته في الطلبين وجميع المرفقات .
✓
إرفاق ما يوضح طبيعة الضرر وارتباطه بالعدوان الذي تسبب بالضرر بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار له .
✓
فصل أعمال الإصلاح وتكاليفها عن أي أعمال تطوير أو تحديث .
✓
تزويد الصندوق بما يفيد اعتماد مجلس الوزراء قبل بدء دراسة التمويل .
✓
عدم البدء في اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال إلا بعد صدور اعتماد التمويل من الصندوق .
✓
عدم تقديم طلبات صرف قبل تسجيل عقد الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال واستكمال تفويضات التوقيع .
✓
الرد على ملاحظات الصندوق واستكمال المستندات المطلوبة دون تأخير .
توزيع المسؤوليات
مجلس الوزراء :
اعتماد المشروع ضمن أولويات المشاريع الحكومية المقترح تمويلها من خلال صندوق الكويت للاستجابة الطارئة .
اعتماد المشروع ضمن أولويات المشاريع الحكومية المقترح تمويلها من خلال صندوق الكويت للاستجابة الطارئة .
الصندوق :
دراسة طلب التمويل ، واتخاذ قرار التمويل ، وتحديد القيمة ونطاق الأعمال المعتمدة ، وتسجيل العقد ، ومراجعة طلبات الصرف ومتابعة التنفيذ .
دراسة طلب التمويل ، واتخاذ قرار التمويل ، وتحديد القيمة ونطاق الأعمال المعتمدة ، وتسجيل العقد ، ومراجعة طلبات الصرف ومتابعة التنفيذ .
الجهة المستفيدة :
إعداد الطلبين والمستندات ، واختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وفق إجراءاتها ، وإبرام العقد ، والإشراف على التنفيذ ، واعتماد المستندات ، وتقديم طلبات الصرف والتقارير .
إعداد الطلبين والمستندات ، واختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال وفق إجراءاتها ، وإبرام العقد ، والإشراف على التنفيذ ، واعتماد المستندات ، وتقديم طلبات الصرف والتقارير .
أمور تؤدي إلى تأخر الإجراءات
عدم إرفاق أحد الطلبين أو اختلاف بيانات المشروع بينهما .
عدم وضوح الضرر أو إدراج أعمال تطوير أو تحديث ضمن نطاق الإصلاح .
عدم استكمال المستندات أو التأخر في الرد على ملاحظات الصندوق .
اختيار الجهة المتعاقد معها لتنفيذ الأعمال قبل اعتماد التمويل أو عدم توافق العقد مع النطاق المعتمد .
تقديم طلبات صرف ناقصة أو غير موقعة من الأشخاص المفوضين .