القانون والمعلومات الأساسية
من نحن
قانون رقم 25 لسنة 1974بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
نحن جابر الأحمد الصباح ، نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الإطلاع على المادتين 61 و 65 من الدستور،وعلى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المعدل بالقانونين رقم 9 لسنة 1963 ورقم 64 لسنة 1966.وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
القانون والنظام الأساسي
النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تم بموجب مراسيم عدة ، حددت نشاط الصندوق الإداري والمالي والاختصاصات المقررة له بموجب قوانين مختلفة وفقاً لـ ( 38 مادة ) تنظم عمل الصندوق
قانون رقم 25 لسنة 1974بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
نحن جابر الأحمد الصباح ، نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الإطلاع على المادتين 61 و 65 من الدستور،وعلى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المعدل بالقانونين رقم 9 لسنة 1963 ورقم 64 لسنة 1966.وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى |
يكون الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية الإعتبارية المستقلة ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء |
مادة ثانية |
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية فـي تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء ، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً. |
مادة ثالثة |
يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد فـي نهاية السنة المالية 97 /1998 . مادة ثالثة مكرر(1)تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين فـي المئة (25 %) من الأرباح الصافية للصندوق إبتداءاً من السنة المالية 2003 /2004 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها. |
مادة رابعة |
يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات فـي حدود مثلي رأس ماله مضافا إليه الإحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الإدارة. |
مادة خامسة |
يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين فـي النظام الأساسي. |
مادة سادسة |
يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق يبين فيه على الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل . |
مادة سابعة |
لرئيس مجلس الوزراء(1) أن يفوض وزير المالية فـي كل إختصاصاته المبينة فـي هذا القانون أو فـي بعضها . |
مادة ثامنة |
يلغى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، على أن القرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا له تستمر نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر قرارات جديدة تنفيذا لهذا القانون . |
مادة تاسعة |
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية . |
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف فـي : 27 جمادى الثاني 1394هـ
الموافق : 17 يوليو 1974 م
قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار ميثاق صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية
رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1981 بتعديل هذا القانون.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 سالف الذكر ،، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وبناء على عرض وزير المالية الرئيس المفوض لمجلس إدارة الصندوق المذكور، قــرر،،
قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار ميثاق صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية
رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1981 بتعديل هذا القانون.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 سالف الذكر ،، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وبناء على عرض وزير المالية الرئيس المفوض لمجلس إدارة الصندوق المذكور، قــرر،،
مادة أولى |
يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بأعماله على أساس أحكام النظام الأساسي المرافق . |
مادة ثانية |
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8 ذو الحجة 1394هـ الموافق 22 ديسمبر 1974 بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، ويلغى النظام الأساسي للصندوق المرافق لذلك القرار . |
مادة ثالثة |
يعمل بهذا القرار مـن تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية، وعلى مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية تنفيذ أحكامه .ومع ذلك تستمر عضوية أعضاء المجلس الحالي لإدارة الصندوق إلى نهاية مدتها الأصلية . |
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بتاريخ : 16 جمادى الأولى 1401 هـ
الموافق : 22 مارس 1981 م
النظام الأساسي
للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
الفصل الأول: تعريفات
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1) |
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك ، يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينه : |
(أ) «الصندوق» يعني الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية . |
|
(ب) «مجلس الإدارة» أو «المجلس» يعني مجلس إدارة الصندوق |
|
(ج) «المدير العام» يعني المدير العام للصندوق . |
|
(د) «المشروع» يعني المشروع أو البرنامج الذي يساهم أو يطلب مساهمة الصندوق فـي تمويله. |
الفصل الثاني: أحكام عامة
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2) |
الصندوق مؤسسة عامة كويتية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري والفني ويشرف عليها وزير الخارجية . |
المادة (3) |
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية فـي تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره وزير الخارجية وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً . كما يدخل فـي أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية لدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة ، على أن لا يجاوز رصيد هذه القروض فـي أي وقت 25 % (خمسة وعشرين بالمئة) من رأس مال الصندوق ، وتمنح هذه القروض وفقاً للإجراءات السارية فـي شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى . |
المادة (4) |
يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد فـي نهاية السنة المالية 97 /98 . |
المادة (5) |
يكون المقر الرئيسي للصندوق فـي مدينة الكويت . |
الفصل الثالث: إدارة الصندوق
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
المادة (6) |
يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيساً ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينهم . ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة. |
المادة (7) |
يتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع عقود القرض مع الجهات المستفيدة وكذلك العقود التي يقترض الصندوق بموجبها والسندات التي يصدرها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد نواب المدير العام فـي ذلك . |
المادة (8) (2) |
مجلس الإدارة هو السلطة العليا فـي الصندوق ، وله كافة الإختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق . ويتولى على وجه الخصوص : |
أ) رسم السياسة العامة للصندوق . |
|
ب) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية فـي الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ، ومراقبة تنفيذها . |
|
ج) البت فـي توصيات المدير العام بشأن القروض والمساعدات الأخرى المقترح تقديمها من الصندوق . |
|
د) البت فـي توصيات المدير العام بشأن إسهام الصندوق فـي رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي ومؤسسات التمويل الإنمائي . |
|
هـ) رسم السياسة العامة لإستثمار أموال الصندوق . وللمجلس أن يفوض المدير العام فـي ذلك . |
|
و) اقتراح الشروط والأوضاع العامة للإقتراض وإصدار السندات من جانب الصندوق والبت فـي توصيات المدير العام بشأن الإقتراض وإصدار السندات. |
|
ز) اعتماد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي للصندوق . |
|
ح) اختيار مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم . |
|
المادة (9) |
يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات فـي السنة على الأقل ، وذلك بناء على طلب رئيسه أو المدير العام .ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.ويجوز لرئيس المجلس الإستغناء فـي المسائل العاجلة عن دعوة المجلس للإجتماع بعرض ما يطلب الموافقة عليه على الأعضاء متفرقين فـي مذكرة شارحة.ويصدر قرار المجلس فـي هذه الأحوال بموافقة أغلبية الأعضاء كتابة . |
المادة (10) |
يشترط فـي عضو مجلس الإدارة ما يلي : |
أن يكون كويتي الجنسية . |
|
ألا يقل عمره عن 35 عاماً . |
|
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل . |
|
أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . |
|
المادة (11) |
إذا شغر مركز عضو فـي مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يعين عضو آخر بدلاً عنه ويكون تعيينه إلى نهاية الدورة . ويحل مجلس الإدارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة ، وفـي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.ولوزير الخارجية ، بناء على إقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، إسقاط عضوية أي من الأعضاء فـي حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق. |
المادة (12) (1) |
يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغراً فـي الأحوال التالية: إذا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مقبول . |
المادة (13) (1) |
فـي حالة قيام حالة من حالات تعارض المصالح فـي مواجهة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، يتوجب على هذا العضو الإفصاح عن حالة التعارض ثم الإنسحاب من الإجتماع لحين الإنتهاء من مناقشة الموضوع محل التعارض . ويجب على رئيس الإجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه فـي الفقرة السابقة . |
المادة (14) (1) |
تنشأ وحدة تنظيمية تسمى – أمانة سر مجلس الإدارة – تلحق بمجلس الإدارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الإدارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد فـي تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الإجتماعات، وتوثيق المحاضر، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية . |
المادة (15) |
يحدد بقرار من وزير الخارجية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الصندوق . |
المادة (16) |
لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة متفرعة عنه لدراسة ما يعهد إليها من أمور وتقديم توصياتها إلى المجلس . وتنتخب كل لجنة رئيس لها من بين أعضائها، على أن تقتصر عضوية هذه اللجان على أعضاء مجلس الإدارة فقط. |
المادة (17) |
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بمجرد صدورها ، وذلك وفقا لأحكامها. |
المادة (18) (3) |
يكون للصندوق مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتب المدير العام ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس . |
المادة (19) (3) |
المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفـي علاقة الصندوق بالغير. |
المادة (20) (3) |
يضطلع المدير العام بالمسئولية عن جميع الشئون الإدارية والمالية والفنية فـي الصندوق ، ويتولى على وجه الخصوص: |
أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة |
|
ب) تلقي طلبات القروض والمساعدات المالية والفنية والمساهمات وبحثها وعرضها على مجلس الإدارة مع التوصيات المناسبة . |
|
ج) تنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات . |
|
د) إعطاء الموافقات فـي الأمور التي تتطلب موافقة الصندوق طبقا لأحكام الإتفاقات التي يبرمها الصندوق، وإدخال التعديلات غير الجوهرية على |
|
هـ) إعداد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. |
|
و) إصدار أوامر الصرف فـي حدود الموازنة الإدارية . |
|
ز) ممارسة ما يفوض فيه من اختصاصات من قبل مجلس الإدارة أو رئيس المجلس. |
|
ح) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق يشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق خلال السنة المالية الفائتة . |
|
المادة (21) |
يعاون المدير العام نائب أو أكثر ، يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس . ويمارس نواب المدير العام الإختصاصات التي يفوضها لهم المدير العام، ويجوز لنواب المدير العام تفويض الإختصاصات المفوضة لهم للجهة الأدنى مباشرة إذا أذن لهم المدير العام ذلك . ويحق للمدير العام فـي حال غيابه أن يفوض أحد نواب المدير العام بإختصاصته . كما يجوز للمدير العام فـي حالة غياب أحد نوابه أو خلو الوظيفة تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله . |
المادة (22) |
يتم تعيين العاملين بالصندوق وفق أحكام النظام الذي يصدره مجلس الإدارة فـي هذا الشأن . |
الفصل الرابع : عمليات الصندوق
الفصل الرابع
عمليات الصندوق
المادة (23) |
يقوم الصندوق بتحقيق أغراضه بالطرق التي يراها مجلس الإدارة مناسبة ، وبوجه خاص الطرق الآتية : |
أ) تقديم القروض للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للمنشآت ذات الشخصية الإعتبارية التابعة لأي من هذه الدول أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينها والتي تسهم فـي التنمية الإقتصادية لتلك الدول أو لأي منها ولا تقتصر على مجرد تحقيق الربح . |
|
ب) تقديم المنح والمساعدات الفنية للجهات المشار إليها فـي الفقرة (أ) من هذه المادة . |
|
ج) تقديم الكفالات على اختلاف أنواعها للجهات المشار إليها فـي الفقرة (أ) من هذه المادة. |
|
د) المساهمة فـي رأسمال المنشآت ذات الشخصية الإعتبارية التابعة لإحدى الدول العربية أو الـدول النامية الأخرى أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينها والتي يكون لها طابع إنمائي . |
|
هـ) المساهمة فـي رأسمال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية أو أي منها فـي تنمية إقتصادها . ويجوز للصندوق تمثيل الدولة فـي تلك المؤسسات . |
|
و) إدارة منح الدولة أو أية جهة عامة أو خاصة مع أحقية الصندوق إستخدام عوائد إستثمار تلك المنح فـي الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها وذلك بحسب القرارات الصادرة بهذا الشأن أو بحسب الإتفاق مع الجهات المانحة . |
|
المادة (24) |
تقدم قروض الصندوق لتغطية كل أو بعض التكاليف بالعملات الأجنبية للمشاريع الممولة ، على أن لا يجاوز مبلغ أي قرض خمسين بالمائة (50 %) من التكاليف الإجمالية للمشروع .ومع ذلك ، ففي حالة وجود إعتبارات خاصة بالدولة المستفيدة أو بالمشروع ، يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على قيام الصندوق بالمساهمة فـي تمويل التكاليف بالعملة المحلية لتلك الدولة ، كما يجوز له الموافقة على تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار إليها . |
المادة (25) |
يحصل رسم خدمة بنسبة نصف بالمائة (0.5 %) سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من كل قرض لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ عقد القرض ، وذلك فضلا عن الفوائد السنوية التي يتفق عليها فـي العقد . |
المادة (26) |
تتضمن عقود القروض المبرمة بين الصندوق والجهات المستفيدة على وجه الخصوص ما يأتي : jhgh أ) الشروط المالية بما فـي ذلك مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الأصلي والفوائد والتكاليف الأخرى ، ويجوز لمجلس الإدارة عند الإقتضاء الموافقة على إعطاء القرض دون فائدة . |
ب) تعهد المقترض بأن يقدم للصندوق المعلومات الكافية عن سير العمل فـي المشروع من تاريخ توقيع العقد حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض . |
|
ج) تعهد المقترض بأن يقدم لمندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشاريع التي يسهم الصندوق فـي تمويلها . |
|
د) بيان وسائل التأكد من صرف جميع دفعات القرض على تكاليف المشروعات محل التمويل وفـي المواعيد المحددة لها فقط . |
|
هـ) التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه عن طريق إنشاء ضمان عيني إلا فـي الحدود التي يرتضيها الصندوق . |
|
و) التعهد بإعفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله فـي الدولة المستفيدة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى . |
|
ز) التعهد بتسهيل جميع عمليات الصندوق المالية وإلغاء جميع القيود على القطع الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن العقد . |
|
ح) التعهد بإعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بشأنها . |
|
ط) التعهد بإعفاء جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .وإذا كان القرض مقدما لجهة أخرى غير الدولة المستفيدة وبضمانها ، فترد التعهدات المذكورة فـي الفقرات (و) ، (ز) ، (ح) ، (ط) من هذه المادة فـي عقد الضمان الذي يبرمه الصندوق مع الدولة الضامنة لهذا القرض . |
|
المادة (27) |
للصندوق حسب طبيعة كل معاملة أن يطلب المزيد من الضمانات عدا تلك المنصوص عليها فـي المادة السابقة ، وأن يقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما فـي ذلك الضمانات من المؤسسات المالية . |
المادة (28) |
يسترشد الصندوق فـي تقويمه لطلبات الإقتراض المقدمة إليه بالإعتبارات المتعارف عليها فـي مجال التمويل الإنمائي وعلى الأخص بالإعتبارات الآتية : |
أ) درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره. |
|
ب) إتمام التقويم الفني والإقتصادي والمالي للمشروع حسب ما تقتضيه طبيعته. |
|
ج) إتمام التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع . |
|
د) التأكد من توفر المال اللازم لتنفيذ وإتمام المشروع بجانب تمويل الصندوق له. |
|
هـ) الملاءة المالية التي يتمتع بها الطالب والكفيل . |
|
المادة (29) |
تحرر عقود القروض التي يقدمها الصندوق باللغة العربية . |
المادة (30) |
تتم مساهمة الصندوق فـي رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي المشار إليها فـي الفقرة (د) من المادة (23) وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة فـي هذا الشأن. ويأخذ هذا النظام فـي الإعتبار بوجه الخصوص التحقق من سلامة المركز المالي والإداري للمنشأة والفوائد التي تعود على التنمية الإقتصادية من نشاط المنشأة ، وكفالة المحافظة على أموال الصندوق وحقوقه . |
المادة (31) |
الدينار الكويتي هو وحدة المحاسبة فـي الصندوق . |
الفصل الخامس : أحكام مالية
الفصل الخامس
أحكام مالية
المادة (32) |
تبدأ السنة المالية للصندوق فـي أول أبريل من كل سنة وتنتهي فـي آخر مارس من السنة التالية . بصرف النظر عن بدء السنة المالية 2000 /2001 فـي 1 يوليو تنتهي السنة المالية المذكورة فـي 31 مارس 2001. |
المادة (33) |
يكون للصندوق موازنة إدارية تشمل إيراداته ومصروفاته الجارية ، كما يضع الصندوق حسابا ختاميا عن هذه الإيرادات والمصروفات . ويتولى المدير العام عرض مشروع الموازنة الإدارية على مجلس الإدارة فـي موعد لا يتجاوز شهرين قبل انتهاء السنة المالية الجارية. |
المادة (34) |
يكون للصندوق ميزانية عامة مستقلة، وحساب للدخل والإنفاق وحساب احتياطي عام وأي حسابات احتياطية أخرى يقرر مجلس الإدارة إنشاءها.ويصدق على الميزانية العامة للصندوق وعلى الحسابات المنصوص عليها فـي هذه المادة وأي حسابات احتياطية يتم إنشاؤها بناء عليها ، وذلك من قبل مدققي الحسابات، وتعرض جميعاً مع الحساب الختامي على مجلس الإدارة مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق فـي موعد لا يجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية. |
المادة (35) |
يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع الصندوق وتوضح معاملاته، ويعرض تقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه . |
المادة (36) |
أ) ابتداء من نهاية السنة المالية 1987 /1988 وإلى حين تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل ، تقتطع سنويا نسبة 50 % من الأرباح الصافية السنوية للصندوق ويضم المبلغ المقتطع إلى رأس المال المدفوع ، ويقيد الباقي فـي حساب الإحتياطي العام للصندوق . |
ب) اعتبارا من تاريخ تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل ، تقيد كل الأرباح الصافية السنوية للصندوق فـي حساب الإحتياطي العام الخاص به . |
|
ج) يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحويل مبالغ من حساب الإحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر مجلس الإدارة إنشاءه . |
الفصل السادس: أحكام ختامية
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (37) |
لوزير الخارجية أن يفوض وزير المالية فـي كل إختصاصاته المبينة فـي هذا النظام أو فـي بعضها . |
المادة (38) (3) |
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. |